الشيخ محمد أمين زين الدين
320
كلمة التقوى
يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه بعمرة مفردة ، وإذا حصل ذلك وهو في احرام عمرة التمتع لزمه أن ينحر بدنة وعليه أن يحتاط بالأحكام التي ذكرناها لمن جامع في عمرة التمتع في المسألة الستمائة والرابعة والسبعين . وإذا عبث مع زوجته حتى أمنى عامدا لزمته البدنة ، ولم تجب عليه إعادة الحج حتى إذا كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر ، وكذلك حكمه إذا استمنى بالنظر أو التخيل ، فتجب عليه البدنة ولا تلزمه الإعادة . [ المسألة 687 : ] السابع من محرمات الاحرام : عقد النكاح : فلا يجوز للشخص بعد أن ينعقد احرامه بحج أو بعمرة أن يعقد لنفسه عقد النكاح ، أو يعقد لغيره بالوكالة عنه ، أو بالولاية عليه أو فضولا ، ولا يجوز أن يعقد له غيره بالوكالة عنه ، أو بالولاية عليه ، أو فضولا ، سواء كان موجبا في جميع الفروض أم قابلا ، وسواء كان عقد النكاح دائما أم منقطعا ، وسواء كان الغير الذي يزوجه المحرم أو يعقد للمحرم محلا أم محرما ، وإذا أجري عقد النكاح في جميع هذه الصور المذكورة كان باطلا ، وقد فصلنا هذه الأحكام في كتاب النكاح في البحث عن السبب السادس من أسباب تحريم النكاح ، فليلاحظ ذلك في المسألة المائتين والثانية والخمسين إلى المسألة المائتين والثانية والستين . [ المسألة 688 : ] الأحوط للمحرم أن لا يكون شاهدا في عقد نكاح ولو بين محلين ، وأحوط من ذلك أن لا يؤدي في حال احرامه شهادة عنده قد تحملها على عقد وهو محل ، وأن لا يخطب امرأة يريد الزواج بها بعد أن يحل من احرامه .